للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٦/أ] شريكين بقدر قيمة طعام كل واحدٍ بعد العلم بكيله، جاز.

[المسألة الثانية: في قسمة المختلط، وكيف إن كان المتعدي جائز التصرف]

قال ابن المواز: لا يجوز أن يصطلحا على أن يقتسما ذلك بينهما على قيمة الطعامين، وأما على قدر كيل طعام كل واحدٍ، فجائزٌ إذا رضيا، ونحوه لأشهب؛ لأنهما ينتقلان عن كيلٍ معلومٍ إلى قيمةٍ مجهولةٍ، وأجاز ذلك ابن القاسم، قال: ولو كان المتعدي جاز الأمر لم يلزمه رضاهما بقسمة المختلط؛ لأنه يقول لهما: إنما لكا عليّ قمحٌ وشعيرٌ غير مختلط، فليس لكما أن تأخذا غير الواجب لكما عليّ، وأما لو ضمنه أحدهما مثل حنطته أو مثل شعيره، ثم قال الآخر: أنا أشاركك فيها، فهذا بينٌ أن ليس له ذلك؛ لأن نصيب الذي ضمنه صار للمتعدي، فصار من أراد أن يشركه يأخذ منه قمحاً وشعيراً عن قمحٍ أو شعيرٍ بغير رضاه، ولو تراضوا بذلك وأعطاه ذلك يداً بيدٍ جاز؛ لأنه أعطاه في شعيرٍ قمحاً وشعيراً، فلا تحريم في ذلك.

ومن المدونة: ولو أعطى أحدهما الآخر مثل طعامه على أن يدع له جميع المخلوط لم يجز؛ لأنه بيعٌ، إلا أن يكون هو المتعدي في خلطه فيجوز؛ لأنه قضاءٌ لما لزمه.

ونحوه لأشهب في المجموعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>