للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال يحيى: أجاز أشهب أن يعطي لصاحبه مثل طعامه إذا رضيا.

قال يحيى: وقبل أن يتفرقا وإلا لم يجز، وروى أبو زيدٍ: وجائزٌ أن يبيعاه ويقتسما الثمن على قدر قيمة طعام كل واحدٍ منهما. قال أبو محمد: يريد يوم خلطه الصبي.

م: وقد تقدم إيعاب هذا في كتاب الغصب.

[(٧) فصل [فيمن استهلك من الوديعة شيئاً، ثم هلك بقيتها]

ومن المدونة: ومن أودعته دراهم أو حنطةً أو ما يكال أو يوزن، فاستهلك بعضها ثم هلك بقيتها لم يضمن، إلا ما استهلك أولاً، لم يضمن شيئاً إن ضاعت بعد ذلك، وهو مصدق أنه رد فيها ما أخذ منها كما يصدق في ردها إليك وفي تلفها.

وفي كتاب ابن المواز: وهو مصدق في رد ما تسلف منها مع يمينه، وكذلك ذكر أشهب في كتبه أنه مصدق مع يمينه.

وقال محمد في كتاب الإقرار: فيمن استودع دنانير فتسلف دنانير منها ثم ردها فضاع ذلك، أنه لا يضمن إن كان تسلفها بغير بينة، والقول قوله،

<<  <  ج: ص:  >  >>