للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان ببينة، فلا قول له إلا ببينة.

قال يحيى بن عمر: اختلف قول مالك في الذي ينفق من وديعةٍ عنده شيئاً ثم يرده، فقال: لا شيء عليه، وأخذ بهذا ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ. وقال أيضاً مالك: إن ردها بإشهادٍ بريء وإلا لم يبرأ، وبه أخذ ابن وهب.

وقال أيضاً مالك: لا يبرأ وإن ردهح لأنه دين ثبت في ذمته، وهذا قول أهل المدينة من أصحاب مالك وروايتهم عن مالك، ورواه المصريون ولم يقولوا به.

م: فوجه قول ابن القاسم؛ فلأنه منفقٌ لها على وجه التأويل واعتقاد ردها، فلم يخرجه ذلك من الأمانة، فوجب قبول قوله.

ووجه مذهب ابن وهب أنه يأخذها تخلدت في ذمته، ما تخلد في الذمة لا يبرأ المقر به أنه رده إلا ببينة أو بإقرار المقر له كسائر الديون.

ووجه قوله لا يبرأ وإن رده ببينة؛ لأنه بتعديه أخرج نفسه من الأمانة، ولزمت ذمته، فرده إياها لموضعها لا يزيل عنه الضمان؛ لأنه غير أمينٍ بعد؛ وكما لو

<<  <  ج: ص:  >  >>