جحدها ثم اعترف بها وادعى تلفها، لم يقبل منه، فكذلك هذا.
[المسألة الأولى: إذا استودعها مصرورة فحل صرارها وسلف منها]
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: وإذا استودعها مصرورةٌ فحل صرارها ثم تسلف منها شيئاً، فقد ضمنها [٥٦/ ب] كلها إن تلفت بعد أن رد فيها ما تسلف أو قبل، وكذلك لو حلها ولم يستلف منها لضمنها حين تعدى فحل وثاق ربها وأفضى إليها، ولو استودعها منثوره فتسلف منها، ثم تلفت لم يضمن غير ما تسلف، وهو مصدقٌ في در ما تسلف منها، ولو تلف بعد أن رده، لم يضمن شيئاً.
وقال ابن القاسم وأشهب وأصبغ: المصرورة والمنثورة سواءٌ، والأول أحب إليّ.
م: وتسلفه من المنثورة ورده أشد من حل المصرورة فقط، وإذا قبل رده في المنثورة وتلفها بعد ذلك، وجب قبول قوله في المصرورة أنها تلفت بعد أن حل صرارها؛ لأن ذلك ليس هو الذي أوجب إتلافها؛ فكذلك إذا تسلف من المصرورة ثم رد فيها ما تسلف منها وجب قبول قوله في الرد والتلف كما قبل قوله في المنثورة في الرد والتلف.
[المسألة الثانية: فيمن أودع وديعة، وقيل له تسلف منها]
ومن كتاب ابن شعبان: ومن أودع وديعةً، وقيل له: تسلف منها إن