شئت فتسلف منها وقال: رددتها، فهذا لا يبرئه رده إياها إلا إلى ربها.
ومن كتاب الوديعة: ولو تسلف جميعها، ثم رد مثلها مكانها لبريء، كان أخذه إياها على السلف أو على غيره، ولا شيء عليه إن هلكت بعد أن ردها، ولو كانت ثياباً فلبسها حتى بليت واستهلكها ثم رد مثلها، لم يبرأ ذمته من قيمتها؛ لأنه إنما لزمته قيمتها، ومن أودع وديعةً بيده لغير عذرٍ ثم استردها فهلكت، لم يضمن؛ كرده لما تسلف منها.
[(٨)] فصل [في اختلاف المودع والمستودع في هلاك الوديعة بعد إقرار المستودع أنه استعملها]
قال ابن المواز في كتاب الإقرار: ومن استودع دابةً أو ثوباً، فأقر المستودع بركوب الدابة، ولباس الثوب، فهلك ذلك، فقال ربه: إنما هلك ذلك بيدك قبل أن ترده إلى موضعه، وقال المستودع: بل بعد ارددته، قال: فهو مصدقٌ مع يمينه إذا كان مقراً بالفعل، وأما إن لم يقر وقامت بذلك بينة، فلا يصدق أنه رد ذلك إلى موضعه إلا ببينة، وهو قول أصحابنا.
ومن كتاب الإقرار لابن سحنون: إذا أقر أنه لبس ثوباً وديعةً عنده، أو كانت دابة فركبها، ثم قال: هلكت بعدما نزلت عنها، فهو ضامنٌ؛ لأنه لما ركبها ضمن بالتعدي، ولو قال: ركبتها بإذن ربها فأنكر ربها، فالقول قول ربها مع يمينه، ولو أقام البينة أنه نزل عنها سالمةً ثم تلفت، بريء من ضمانها، وقال بعض أصحابنا: هو ضامنٌ حتى يردها بحالها.