للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المكتري زرع فيها بوجه شبهة.

م: وعند وعبد الملك: إن قدر ما مضى من الكراء يكون للمشتري؛ لأن بقاء الزرع ذلك الأمد قبل مجيء هذا له قدر من الكراء، وقد لا يكون زرعه اليوم لو ابتدأ بالزرع مثل تبكيره في الزرع.

م: قال بعض الفقهاء: وإن كانت الأرض تزرع بطونًا فذلك مثل السكنى، له الكراء من يوم الاستحقاق، وذلك أنه قادر على أن يزرع فيها لو لم يكن زرع هذا فيها، فما مضى يكون للمشتري بالشبهة، وما بقي يكون للمستحق، فإن شاء أجاز الكراء وأخذه بالمسمى، وإن شاء أخذه بكراء المثل؛ لأن حق الزارع إنما هو في ألا يقلع زرعه فقط، وليس حقه في أن يكون ما عقد به المشتري لازمًا للمستحق؛ ولأن الزائد على المسمى كهبة وهبها المشتري للزارع، ومذهب ابن القاسم أن يرجع بالهبة على الموهوب المنتفع، وإنما يرجع على الواهب إذا كان غاصبًا.

فإن قيل: قد قال ابن القاسم: في الأخ يكري ثم يطرأ له أخ يشاركه، وقد حابى في الكراء: إن الطارئ يرجع على أخيه بالمحاباة.

قيل: الأشبه كان ألا يرجع على أخيه بالمحاباة؛ لأنه غير منتفع، وأن الوارث لم يكن ضامنًا والمشتري كان ضامنًا، وقد اختلف في المشتري إذا لم يعلم بشيء مثل أن يجني على العبد خطأ ثم يستحق، فقيل: يضمن- وهذا نحو ما قال ها هنا في الوارث- وقيل: لا ضمان عليه؛ لأنه إنما يضمن ما انتفع به أو يجني عليه عمدًا قاصدًا لإتلافه، فيجب على هذا الاختلاف في هبات المشتري إذا وهب

<<  <  ج: ص:  >  >>