قال ابن القاسم: فإن كانت حاملاً يوم قيامه انتظر أن تلده فيأخذ قيمته يوم تلده.
[(٢) فصل: في الأمة يبتاعها الرجل فيطأها ثم تستحق]
ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: ومن ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضها، ثم استحقت بملك أو حرية، فلا شيء عليه للوطء ولا صداق ولا ما نقصها.
وقال المغيرة: إن استحقت بحرية فلها صداق المثل.
م: وكأن ابن القاسم رأى: أنها لما وطئت على الملك لم يكن لها صداق، وكذلك يقول: لو اغتلها أن الغلة للمشتري، والأشبه ألا غلة له؛ إذ لا ضمان عليه فيها؛ لأنها لو ماتت لرجع بثمنها.
[(٣) فصل: فيما ولدت الأمة التي وطئها مبتاعها ثم استحقت]
قال مالك: وإن أولدها المبتاع، فلمستحقها بالملك أخذها إن شاء مع قيمة ولدها يوم الحكم عبيدًا، وعلى هذا جماعة الناس، وأخذ به ابن القاسم، ومحمد، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم رجع مالك فقال: يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها؛ لأن في ذلك ضررًا على المبتاع، إذا أخذت منه كان عارًا عليه وعلى وده، وإذا أعطى المستحق قيمتها فقد أعطى حقه، فإن امتنع فهو مضار.
قال ابن حبيب: ثم رجع مالك فقال: ليس على المبتاع إلا قيمتها يوم