للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قيمة ولدها وإن كانوا قيامًا؛ كواطئ أمة ابنه أو أمة له فيها شرك.

وقال محمد: لا شيء عليه إذا ماتت في قول مالك الذي قال فيه- وهي حية- ليس له إلا قيمتها فقط؛ لأنه ليس عليه فيها ضمان.

[المسألة الثانية: في المبتاع بم يرجع على من غره إذا أخذ المستحق الأمة أو قيمتها، وفي حكم الولد]

ومن المدونة قال ابن القاسم: فإن أخذت الأمة من المبتاع على أحد قولي مالك- يريد، أو أخذت قيمتها- رجع بالثمن على بائعها، ولا يرجع بما أدى من قيمة الولد؛ كما لو باع من رجل عبدًا سارقًا، ودلس له به، فسرق متاعه، لم يضمن البائع ذلك، وإن أخذ منه المستحق الأمة فألفاه عديمًا، اتبعه بقيمة الولد دينًا، ولو كان الولد مليًا أدى القيمة، ثم لا يرجع بها على أبيه إن أيسر، وإن كانا مليئين فذلك على الأب، ولا يرجع بها الأب على الولد، وإن كانا عديمين اتبع أولهما يسرًا، ولا يؤخذ من الابن قيمة الأم في ملء الأب أو عدمه.

قال غيره: لا شيء على الابن من قيمة نفسه في عدم الأب أو يسره.

م: انظر قول ابن القاسم إذا كان الأب عديمًا والابن مليئًا فليأخذ من الابن قيمة نفسه، وهو إنما يأخذ منه قيمته يوم الحكم، فكان يجب أن

<<  <  ج: ص:  >  >>