ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن بنى داره مسجدًا ثم استحقها رجل فله هدمه؛ كمن باع عبدًا فأعتقه ثم استحق، فلربه رد البيع والعتق.
قال سحنون في غير المدونة: كأنه نحا إلى أن يأتي النقض- لما جعله الله- فلا يأخذ فيه قيمة ولكن يأخذه ويجعله في مسجد غيره، وهذا إنما يكون فيمن بنى في غصب بلا شبهة، فأما إذا بنى بشبهة فإنما يقال للمستحق: أعطه قيمته قائمًا، فإذا أخذ قيمته جعلها في نقض مثله في بناء مسجد.
قال بعض العلماء: وقد يكون ابن القاسم أراد أنه لما حبس الأنقاض لم يقض فيها بقيمة، وإن كان بشبهة، ألا ترى أن سحنونًا لم يجعل للمغصوب منه أن يُعطي قيمة الأنقاض منقوضًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى إبطال الحبس، وكذلك المشتري ليس له أخذ قيمة الأنقاض؛ لأن ذلك الحبس إنما هو لله تعالى، فصا أخذ عينه أولى ويجعل في بناء مسجد غيره.