للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمة الولد رقيقًا.

قال ابن القاسم: وتُوقف القيمة- ولا معنى لذلك وليكن ذلك محسوبًا من آخر الكتابة ويتعجلها السيد، ولو تأخر الحكم حتى حل الأجل وأدت الكتابة فلا شيء على الأب من قيمتهم- وأما المعتقة إلى أجل وأم الولد، فقيمة الولد على الرجاء والخوف، وكثير من هذا في كتاب النكاح.

[(٦) فصل: في استحقاق العبد بعد أن يعتق]

قال ابن القاسم في المدونة: ومن اشترى عبدًا فأعتقه ثم استحق، فللمستحق أن يفسخ عتقه ويصير رقيقًا لسيده أو يجيز البيع فيتم عتقه.

محمد: وقال أشهب: ولو كان ليس لربه رد العتق؛ لكان ذلك داعية إلى زوال رقيق الناس من أيديهم بأن يجعل العبد من يبيعه ممن يعتقه.

قال محمد: ولو أنه بعد العتق وارث الأحرار، وشهد ونفذت أموره على أمور الأحرار، ثم استحق فاختار ربه إجازة البيع ونفاذ العتق لنفذت أموره المتقدمة على أمور الأحرار، وليس على أن البيع والعتق اليوم جاز، إنما البيع والعتق جائز حتى يُرد؛ كالمولى عليه يتزوج بغير إذن وليه، أو عبد بغير إذن سيده فيُجيزه فهو جائز بالعقد الأول، وإن أخذه سيده ردت أفعاله كلها إلى حكم الرق، فإن كان اقتص له من قاطع كفه لرجع المقتص منه على عاقلة الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>