قال أشهب في المجموعة: فإن أولدها أخذها السيد وقيمة ولدها وهو حر، ويُصدق الزوج أنه تزوجها على أنها حرة- وإن لم تقم بينة في هذا- ولو كذبته حددته ولم أُلحق به الولد، وعلى السيد البينة أنه تزوجها على أنه أمة إن ادعى ذلك، ويأخذ الولد، وإلا فهو حر وله قيمته حالة.
قال في كتاب ابن سحنون: حالة على الأب يوم يُقضى بذلك للمستحق، فإن لم يكن للأب مال فاستحسن أن يكون في مال الولد.
[(١) فرع: في الأمة تغر العبد والمكاتب ومن في حكمها]
قال في المجموعة: وإن غرت الأمة عبدًا أو مكاتبًا أو مدبرًا أو معتقًا إلى أجل فإن أولادهم رقيق معها.
[(٢) فرع: في الأمة تستولد ثم تستحق أنها مدبرة]
محمد: ومن ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت أنها مدبرة، فإنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها عبيدًا.
وقال ابن القاسم: قيمتهم على الرجاء والخوف- وليس هذا بشيء؛ لأن من باع مدبرًا وفات بالعتق كان الثمن كله للبائع، وعلى هذا ثبت مالك، وقاله أصحابه أجمعون- وإن كانت هذه التي أولدها المبتاع مكاتبة فإنه يأخذ