من سيدها فألقت جنينًا ميتًا فللأب عليه غرة كالحر، ثم للمستحق على الأب الأقل من ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضرب بطنها، وليس على المبتاع ما نقصتها الولادة؛ لأنها لو ماتت لم تلزمه قيمتها؛ لأنه مبتاع.
[(٤) فصل: في الأمة تلد من الغاصب ثم تستحق]
ولو كان الذي أولدها إنما غصبها فلربها أخذها وأخذ الولد رقًا، ويحد الغاصب في وطئه إن أقر بالوطء، ولا يُلحق به نسبه.
[(٥) فصل: في الأمة تلد ممن تزوجها على أنها حرة ثم تستحق]
[المسألة الأولى: إذا غر رجل رجلاً فزوجه من أمة على أنها حرة فاستحقت، وكيف إن غرت هي من نفسها]
ولو غره منها رجل فزعم أنها حرة فزوجه إياها فأولدها، فلمستحقها أخذها وقيمة ولدها من الزوج ويرجع الزوج على من غره بالصداق كاملاً، ولا يترك له ربع دينار؛ لأنه كأنه باعه البضع فاستحق، فيرجع بثمنه الذي دفع فيه، ولا يرجع بقيمة الولد؛ لأنه لم يبعه الولد وهذا أصل قول مالك، ولو كانت هي الغارة لم يرجع الزوج عليها بقليل ولا كثير؛ لأن ذلك حق لسيدها، إلا أن يكون ما أعطاها أكثر من صداق مثلها فيرجع بالفضل.
محمد: وإن كان ما أعطاها أقل من صداق مثلها، فقال أشهب: لا تُزاد عليه.
وقال ابن القاسم: يتم لها صداق المثل؛ لأنه حق للسيد، فليس ما صنعت بالذي يبطل حقه.