يوم القطع ويوم الحكم، ولو كان يوم القطع هو يوم الحكم لغرم الأب الأقل من قيمته صحيحًا، أو قيمته أقطع اليد مع ما أخذ في اليد.
قال ابن عبدوس: ورأيت سحنونًا ينحو إلى أن ما فضل من ذلك فهو للابن، وقاله ابن المواز.
وقال ابن عبدوس: وكذلك في النفس ليس لورثته من ديته إلا ما بعد قيمته.
محمد: إن قتل خطأ فديته لأبيه منجمة، للمستحق منها قيمته يأخذ منها أول نجم، فإن لم يتم أخذ تمامها من الثاني ثم مما يليه حتى تتم، ثم يورث عن الابن ما فضل.
قال ابن القاسم في المجموعة: ولو قُتل الولد عمدًا فصالح الأب فيه على أقل من الدية فعليه الأقل من ذلك أو قيمته يوم القتل، فإن كان ما أخذ أقل من القيمة، رجع على القاتل بالأقل من باقي القيمة أو باقي الدية.
قال محمد وقال أشهب: لا شيء على الأب مما أخذ في الولد إن قتل؛ كما لو مات، ولا في قطع يده إن قطع، وعليه قيمته اليوم أقطع فقط؛ لأن ما أخذ فيه دية حر.
[المسألة الثانية: لو ضرب رجل بطن الأمة المستحقة وهي حامل من سيدها]
قال ابن القاسم في المدونة: ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة وهي حامل