قال سحنون: وإذا حكم على الأب بالقيمة في عدمه ثم مات ابنه بعد الحكم لم يزل عنه ما لزمه من القيمة، وكذلك في جناية أم الولد والسيد عديم، وكذلك من يحكم عليه في العاقلة بشيء رآه الحاكم، ثم أعدم فلا يزول عنه.
قال أشهب: ولو قام وقد مات الأب قضي بقيمة الولد في تركته لا من مال الولد.
ومن كتاب محمد قال: فإن لم يدع شيئًا اتبع به الولد، فمن أيسر منهم أخذ منه حصة نفسه فقط يوم كان الحكم، وإن طرأ للأب مال فليتبع المستحق كل واحد بما يتم به قيمته لا يأخذ من بعضهم عن بعض.
[(١) فرع: لو قطعت يد الولد خطأ، فأخذ الأب ديتها ثم استحقت الأمة]
ومن المدونة: ولو قطعت يد الولد خطأ فأخذ الأب ديتها، ثم استحقت الأمة، فعلى الأب للمستحق قيمة الولد أقطع اليد يوم الحكم فيه، أو الأقل مما نقصه القطع، أو في ما قبض في دية اليد، ينظر كم قيمة الولد صحيحًا، وقيمته أقطع اليد يوم جني عليه، فيغرم الأب الأقل مما بين القيمتين، أو ما قبض في دية اليد، فإن كان ما بين القيمتين أقل كان ما فضل من دية اليد للأب.
م: يريد: يلي النظر فيه.
م: وهذا هو الأقل فيه، وإنما كان كذلك لاختلاف قيمته