للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحاط بماله وبالصدقة، فالدين أولى، والعطية باطلة، والصدقة بيوم تُقبض لا بيوم تصدق بها، والفلس كالموت والمرض.

وقال أصبغ: الصدقة أولى من الدين المستحدث بعدها وإن لم تُقبض، وهي بيوم يتصدق بها لا بيوم تقبض ما دام حيًا، إذ لو قيم عليه لأخذت منه، ما لم يمرض أو يمت، وليس كالفلس وهي كالعتق إذا أعتق وله مال يفي بدينه لم يضر ذلك ما يحدث من الدين.

قال ابن حبيب: لا تشبه العتق؛ لأن العتق قبض، والصدقة لم تُقبض حتى حدث الدين.

[المسألة الثالثة: إذا مات المعطى قبل الحيازة، وكيف إن حازها المعطى ثم اكتراها المعطي أو سكنها ضيقًا أو مريضًا فمات بها]

وقال ابن المواز: وإذا مات المعطى، لا يضر ذلك ولورثته القيام بطلبها، وأما موت المعطي قبل الحيازة فالعطية تبطل إلا فيما أعطى لصغار بنيه أو من يلي عليه لم يكن ذلك عينًا، وهذا في الأب والوصي فقط، ولا يجوز ذلك في أم ولا جد ولا أخ أو غيره إلا أن يكون وصيًا، وشيء آخر عذر به: مثل الرجل يتصدق بالثوب ونحوه في سفره، ومثل الحاج يشتريه لأهله فيُشهد على ذلك، ثم يموت في سفره فيجوز من رأس المال ولا ينفع أن يذكر ذلك حتى يُشهد عليه إشهادًا، وشيء آخر: ما كان من الحبس مما لا غلة له مثل سلاح أو مصحف، فإذا خرج من يده فيما جعله فيه ثم رجع إلى يده فهو نافذ، وإن مات وهو في يده فهو من رأس المال، وشيء آخر: الذي تحاز عنه الدار التي يُتصدق بها على قوم فيحوزونها مثل السنة فأكثر ثم يكتريها المتصدق بها فيسكنها فيموت فيها،

<<  <  ج: ص:  >  >>