فهي نافذة من رأس ماله، فأما على من لم يولد بعد، فلا، ولا على الأصاغر، وإن حاز ذلك هو أو غيره حتى يكبر الأصاغر ويحوزوا مثل السنة فأكثر، ثم يكتريها منهم، ثم يموت فيها فيجوز وإن كنا نكره له ذلك من باب الرجوع في الصدقة.
محمد: هذا كله قول مالك وأصحابه لا يختلفون فيه.
قال: وإذا حاز المعطى وسكن ثم استضافه المعطي فأضافه، أو مرض عنده حتى مات أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر ذلك العطية.
قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: أما إذا حاز المعطى الدار فمرض المعطي فنقله الموهوب إليه فمات فيها، أو كان مسافرًا فنزل به فأضافه، أو طريدًا فآواه فيدركه الموت بها فالصدقة تامة ولو كان ذلك بعد حيازة المعطى بيوم، وما كان على غير هذا المعنى فسكن فيها حتى مات فذلك يُبطل الصدقة ولو تقدمت حيازة المعطى فيها الزمان الطويل وسكنها باكتراء أو بإسكان، قالا: وكذلك لو كتب له بذلك المعطى كتابًا أنه أسكنه إياها حياته أو أكراها منه مدة بعد أن حازها المعطى زمانًا طويلاً فلم يسكنها المعطي حتى مات فهي أيضًا باطل كما لو سكن على هذا.
قال وذهب ابن القاسم وأصبغ إلى أنه إذا حازها المعطى سنة ثم