سكنها المعطي بكراء أو منحة أو بأي وجه فإن ذلك لا يُبطلها وهي نافذة.
ومن العتبية والواضحة قال ابن القاسم: ومن تصدق على رجل بدار ودفع إليه مفتاحها وبرئ إليه منها ليحوزها، فتلك حيازة وإن لم يسكنها المعطى ولا أسكنها أحدًا.
أبو محمد: يريد: وهي حاضرة بالبلد.
[(٢) فصل في صدقة المريض]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وكل صدقة أو هبة أو حبس أو عطية بتلها مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم تخرج من يده حتى مات فذلك نافذ في ثلثه كوصاياه؛ لأن حكم ذلك وحكم ما أعتق الإيقاف، ليصح المريض فيتم ذلك أو يموت فيكون في الثلث، ولا يتم لقابض في المرض قبضن ولو قبضه كان لورثته إيقافه، فذلك لم تبطل الصدقة بترك الحيازة لها؛ لأنه ممنوع منها.
قال: وليس لمن قبضها أكل غلتها ولا أكلها إن كانت مما يؤكل، ولا رجوع للمريض فيها؛ لأنه بتلها بخلاف الوصية، ولا للموهوب أو المتصدق عليه أن يتعجل قبضها إلا على أحد قولي مالك في المريض له مال مأمون فينفذ ما بتل من صدقة أو عتق أو غيره.