للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣) فصل فيما يحدثه المتصدق في الصدقة قبل حوز المتصدق عليه أو بعده]

قال: ومن تصدق على رجل بدار فلم يقبضها المعطى حتى باعها المعطي، فإن علم المعطى بالصدقة فلم يقبضها حتى بيعت تم البيع، وكان الثمن للمعطى، فإن لم يعلم- أو علم ولم يفرط حتى غافصه بالبيع- فله نقض البيع في حياة الواهب وأخذها، فأما إن مات المعطي قبل أن يقبضها المعطى فلا شيء له بيعت أو لم تبع.

وقال أشهب: إن خرجت من ملك المعطي بوجه ما، وحيزت عليه فليس للمعطى شيء.

قال محمد: البيع أولى وإن لم يقبض؛ لأنه يضمنه، وتبطل الصدقة، ولا شيء للمتصدق عليه من الثمن.

قال محمد: وأهل العراق يقولون في كل شيء: إن للمتصدق أن يرجع فيه ما لم يحز عنه، ويخرج من يده.

ومن كتاب العتق: ومن وهب عبدًا أو تصدق به على رجل أو أخدمه إياه حياته ثم أعتقه المعطي قبل حوز المعطى جاز العتق وبطل ما سواه،

<<  <  ج: ص:  >  >>