للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علم المعطى بالهبة أو بالصدقة أو لم يعلم.

قال في كتاب محمد: كذلك لو كانت له أمة فأحبلها قبل الحيازة، وكذلك عنه في العتبية.

قيل له- فيها-: فهل تؤخذ منه قيمة الأمة إذا حملت؟

قال: لعل ذلك أن يكون.

وفي رواية أصبغ: ذلك بمنزلة العتق.

قال أصبغ عن ابن القاسم: ولو قتل العبد رجل كانت القيمة للموهوب له.

قال أصبغ: ولو كاتبه أو دبره أو أعتقه إلى أجل فلا يُرد ذلك ولا شيء للمعطى لا في خدمة المدبر ولا في كتابة المكاتب ولا في رقبته إن عجز.

وروى عنه عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: فيمن تصدق على رجل بعبد ثم أعتقه قبل أن يقبضه قال: لا عتق له، وإن كانت أمة فأحبلها فعليه قيمتها للمعطى إن كانت عطية جد.

وروي عن ابن القاسم: أنه إن أعتق العبد وأراد به إبطال الصدقة نفذ عتقه

<<  <  ج: ص:  >  >>