للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة: فيمن أجر دابته أو عبده ثم وهبه]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن آجر دابته أو عبده من رجل ثم وهبها لآخر فليس حوز المستاجر حوزًا للموهوب إلا أن يُسلم إليه إجارة ذلك معه فيتم الحوز، وأما العبد المخدم أو المعار إلى رجل فقبض المستعير والمخدم له قبض للموهوب وهو من رأس المال.

قال ابن المواز: وقال أشهب: إن قبض المستأجر والمودع قبض نافذ للموهوب إذا أشهد الواهب على هبته، مثل ما إذا أعمر رجلاً حائطًا حياته ثم قال بعد ذلك: هو هبة لفلان بتلاً، فإن ذلك لفلان نافذ عاش الواهب أو مات.

محمد: وهو أحب إلي وقول ابن القاسم أصوب.

[(٢) فصل في هبة العارية والدين والحوز في ذلك]

[المسألة الأولى: في هبة العارية لمن هي بيده]

قال ابن القاسم وأشهب فيه وفي المدونة: وأما لو وهبك ما قد أعاركه أو أودعكه أو آجره منك وهو بيدك، فقولك: قد قبلت حيازة وإن كنت ببلد والهبة ببلد آخر.

قال ابن القاسم: وإذا وهبك وديعة له في يدك فلم تقل: قبلت حتى مات الواهب فذلك لورثته.

وقال أشهب: ذلك قبض لمن كانت في يده؛ لأن كونها في يده أجوز للحوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>