قال محمد: ولو وهب الوديعة ربها لغير المستودع وجمع بينهما وأشهد كانت جائزة وإن لم يقبضها الموهوب له حتى مات الواهب.
وقال سحنون عن ابن القاسم في العتبية: إن رب الوديعة إذا أشهد بينة أنه تصدق بها على رجل ولم يأمره بقبضها، ثم مات المتصدق قبل قبض المتصدق عليه، فإن علم الذي هي عنده فتلك حيازة تامة، وإن لم يعلم فذلك باطل؛ لأنه إذا علم صار حائزًا للمعطى ثم ليس للمعطي أخذها، ولو دفعها المودع إلى المعطى قبل علمه ضمنها.
[المسألة الثانية: في هبة الدين لمن هو عليه]
ومن المدونة: ومن وهبك دينًا له عليك فقولك: قد قبلت: قبض، وإذا قبلت سقط الدين، وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله.
قال ابن المواز: وقال أشهب: هو له وإن لم يعلم به حتى مات الواهب، وأنا أحب أن لو أعلمه؛ وقد قال مالك: في الذي بعث بثوب أو دابة صدقة على غائب وأشهد له، فإنه حوز وإن لم يصل حتى مات المتصدق أو المتصدق عليه.
قال فيه وفي المدونة: ولو كانت دينه على غيرك فوهب لك، فإن أشهد لك وجمع بينك وبين غريمه، ودفع إليك ذكر الحق إن كان حقه