بكتاب فهو أقبض، وإن لم يكن كتب عليه ذكر حق وأشهد لك وأحالك عليه كان ذلك قبضًا، وكذلك إن أحالك به عليه في غيبته وأشهد لك وقبضت ذكر الحق كان ذلك قبضًا؛ لأن الدين هكذا يقبض، إذ ليس هو شيئًا بعينه.
[(٣) فصل فيمن وهب هبة إلى أمد ثم هي صدقة وفي حوز ذلك، وفي هبة الذمي]
[المسألة الأولى: فيمن وهب هبة إلى أمد ثم تصدق بها على آخر وفي حوز ذلك]
ومن العتبية قال سحنون: فيمن أعطى غلة كرمه أو سكنى داره لرجل سنين أو حياته، ثم تصدق بذلك على ابنه الصغير، فذلك جائز وحوز للابن، وإنه لحسن أن يُشهد أنه جعل المعمر لابنه قابضًا، وإن لم يشهد فذلك حوز للابن، وأحب إلي أن لو كان ذلك كله في فور واحد: أن يشهد أنه منح السكنى أو الغلة لفلان كذا وكذا سنة، ثم الرقبة لفلان، وهو أقوي عندي؛ لأن أصحابنا اختلفوا فيها، فإن لم يكنفي فور واحد فذلك جائز نافذ كله.
قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: ومن منح رجلاً أرضًا حياته ثم تصدق بها على آخر، فأن كان ذلك في فور واحد منح هذا وتصدق على هذا فهي إذا مات رجعت للمتصدق عليه؛ لأنها عطية محوزة بحوز المعمر كالقائل: عبدي يخدم فلانًا ثم هو لزيد بتلاً فهي حيازة لزيد، حتى لو قُتل العبد كانت قيمته لزيد، وأما إن تقدم الامتاع ثم بعد ذلك تصدق بها، فإن رجعت والمعطي حي كانت للمعطى، وإن رجعت وقد مات المعطي أو هو مريض أو مفلس فلا