للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: فيمن قالت لزوجها إن حملتني إلى أهلي فمهري عليك صدقة وكانت مريضة فوضعته على هذا، ثم بدا له أن يحملها فخرجت هي من غير إذنه فصارت إلى أهلها، فإن خرجت مبادرة لتقطع ما جعلت لزوجها فلا شيء عليه، وأما إن بدا له وأبى أن يسير بها وعرف ذلك رجعت عليه بما وضعت عنه.

قال أبو محمد: يريد: إن كانت بينة على هذا، ضمن.

[المسألة الخامسة: فيمن تصدق على رجل بجارية على أن يتخذها أم ولد]

ومن تصدق على رجل بجارية على أن يتخذها أم ولد فلا يحل له وطؤها على هذا، فإن وطئها فحملت فهي له أم ولد ولا قيمة عليه؛ لأنه اتخذها كما شرط، وليس كالتحليل في القيمة؛ لأن المحلل لم يعط الرقبة والمتصدق قد أعطاه رقبتها وإن لم تحمل فهي للواطئ ولا تُرد الصدقة؛ لأنه على الوطء وطلب الولد أعطيها، وقد طلب الولد بالوطء ولا قيمة عليه حملت أو لم تحمل.

[المسألة السادسة: فيمن قال لابنه: أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي ثم يموت الأب قبل الحوز]

وعمن قال لابنه: أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي فلانة فيُصلح نفسه ويتعلم القرآن، ثم يموت الأب وهو لم يبلغ الحوز والمنزل في يد أبيه، فليس ذلك بنافذ إذا كان إنما هو قول هكذا، وأخاف أن يكون ذلك منه على وجه التحريض، إلا أن يكون حقق ذلك بالإشهاد، يُشهد قومًا أنه إن قرأ القرآن فقد تصدق عليه بقريته أو بعبده، فذلك جائز إذا كان صغيرًا في ولايته، ويكون حوزًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>