للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة: فيمن أعطى امرأته النصرانية داره على أن تُسلم فتُسلِم]

ابن حبيب: قال مطرف: فيمن أعطى امرأته النصرانية داره التي هو بها على أن تُسلِم فَتُسلِم: إنه بمنزلة البيع لا يحتاج إلى حيازة ويجزئها الإشهاد وإن مات في الدار بخلاف العطية.

وقال أصبغ: هو كالعطية ولا يتم إلا بالحيازة، وبالأول أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>