قال: وإن كانت سفيهة في عقلها ومالها فدخلت على زوجها وقد طمثت أو لا، أو ولدت أولادًا فتصدق عليها الأب بصدقة فهو الحائز لها حتى يُؤنس منها الرشد بعد الدخول فتنقطع حيازة الأب عنها.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: في البكر يحوز لها أبوها وإن عنست.
وقال أيضًا: إلا أن تكون عنست ورضيت.
وقال ابن عبد الحكم: يحوز لها أبوها ما لم تبلغ التعنيس الكثير كالخمسين سنة أو الستين فهذه تحوز لنفسها وتلي مالها، فإن لم تحز لنفسها فلا شيء لها، ولا يزوجها أبوها إلا برضاها، فإن فعل بغير رضاها أجزته ولم أفسخه.
وقاله أصبغ عن ابن القاسم.
وقال ابن القاسم عن مالك: تجوز حيازته عليها وإن رضي حالها وجاوزت الثلاثين.
قال ابن القاسم: ما لم تعنس جدًا فتبلغ الستين ونحوها، فإن لم تحز لنفسها فلا شيء لها.