للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢) فصل: فيمن تصدق على ابنه فبلغ ورشد ولم يحز حتى مات الأب]

ومن المدونة: وإن وهب الأب لولده الصغار وأشهد لهم فهو الحائز عليهم، فإن بلغوا ورشدوا فلم يقبضوا صدقتهم حتى مات الأب فلا شيء لهم، وما داموا بحال السفه وإن بلغوا فحوز أبيهم لهم حوز؛ لأنهم بمنزلة الصغار.

ومن العتبية قال ابن القاسم: في غلام في حجر أبيه لا يُعرف بصلاح ولا بفساد، تصدق عليه أبوه بحداثة احتلامه وأشهد له بذلك، فلم يقبض صدقته حتى مات الأب بعد شهرين أو ثلاثة فحوز أبيه له حوز، وليس احتلامه يخرجه من ولاية أبيه حتى تُرضى حاله ويشهد العدول على صلاح أمره، وقد قال مالك: يحوز الأب على ابنه المحتلم إذا كان في حجره وولايته حتى يُؤنس منه الرشد.

ومن كتاب محمد قال ابن القاسم: ومن تصدق على ابنه الصغير بصدقة وأشهد أنه دفعها إلى فلان يحوزها له من أخ أو أجنبي، فلم يقبضها حتى مات الأب أو فلس فهي باطل، وإن كانت بيد الأب؛ لأنه جعل غيره الحائز ولم يُسلمها إليه ولم يُبقها على حيازة الأب، ولو لم ينسب الحيازة إلى أحد كانت نافذة بحوز الأب، ولو حبس حبسًا على صغار ولده ودفع ذلك إلى عبده أو أم ولده تحوزها لهم، فلم ير ابن الماجشون ذلك حوزًا؛ لأنهما تحت مقدرته فلا هي حيزت عنه ولا أبقى حيازته لهم.

وقال محمد: بل هي حيازة تامة، ومن يقوم له غير مماليكه.

[المسألة الأولى: فيمن وهب لابنه الصغير العبد هبة وأشهد له]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن وهب لابنه الصغير العبد هبة وأشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>