له لم يكن الأب حائزًا له؛ لأن سيده يحوز ماله دون أبيه، ولا تكون صدقة مقبوضة إلا أن تزول من يد معطيها، إلا أن يكون والدًا أو وصيًا لمن يليا عليه، وهذا الأب لا يلي على ولده العبد، فلذلك لم يكن حائزًا له صدقة نفسه.
قال ابن القاسم: وإذا أخرج الهبة والد الصبي العبد فجعلها بيد أجنبي يحوزها للصبي، جاز ذلك وكان حوزًا رضي بذلك سيده أو كره.
[(٣) فصل في الحيازة بين الزوجين فيما تواهباه]
ومن تزوج جارية بكرًا وقد طمثت أو لم تطمث، فتصدق عليها بشيء أو وهبه لها قبل البناء بها أو بعد، وهي سفيهة أو مجنونة جنونًا مطبقًا وأشهد على ذلك ولم يخرجه من يده، فلا يكون الزوج حائزًا لها إلا أن يُخرج ذلك من يده ويجعله على يد من يحوزه لها، ولا يكون التصدق حائزًا إلا أبًا أو وصيًا لمن في ولايته، والزوج لا يجوز أمره على امرأته ولا بيعه لمالها، وأبوها الحائز لها وإن دخل بها زوجها مادامت سفيهة أو في حال لا يحوز لها أمر.
[المسألة الأولى: فيمن تصدق على امرأته التي معه في البيت بخادمه]
ومن كتاب محمد والعتبية قال ابن القاسم عن مالك: فيمن تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في البيت، فكانت تخدمها بحال ما كانت، فذلك جائز.
قال سحنون في العتبية: وكذلك لو وهبها إياها، فهو حوز.
وقال أشهب عن مالك في الكتابين: إذا أشهد لها بهذه الخادم فتكون