الرجل فلا شيء لها، بمنزلة عطية لم تُقبض، وكذلك لو منت به عليه فجدد لها كتابًا يكون عليه حالاً أو إلى موته، فإن لم تقبضه في صحته فهو باطل.
[(٤) فصل فيما يهبه الرجل لأم ولده]
[المسألة الأولى: في حوز ما يهبه الرجل لأم ولده]
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: فيمن تصدق على أم ولده بخادم أو آنية أو ما أشبه ذلك- مما لا يزايلها حيث انتقل بها سيدها- فالإشهاد والإعلان بالصدقة حوز، وذلك أنها لا تقدر على حوزها بأكثر من ذلك، وحالها في ذلك كحال الحرة فيما يتصدق به عليها زوجها، وأما لو تصدق عليها بالعبد يخارج والدار تُسكن والمزرعة والشجر وما هو بائن عنها وقبضه يمكن، فعليها أن تحوزه بقبض خراج العبد وإخراج السيد من الدار وتعمر المزرعة أو تكريها وتجني الشجر ونحو هذا مما يحاز به العبيد والعقار، قال: وأما الحلي والثياب فالقبض فيها اللبس والعارية وشبه ذلك مما تصنعه المرأة بمتاعها إذا عُرف ذلك من صُنعها به، وإلا فلا شيء لها.
قال أصبغ: والإشهاد حوز إن كان ذلك في يديها وإن لم يُعرف لبس ولا عارية.
[المسألة الثانية: فيمن كسا أم ولده أو حلاها ثم مات]
قال مالك: ومن كسا أم ولده أو حلاها ثم مات فذلك لها إذا كان يُشبهه