ويشبه ماله، ولو ادعت متاع البيت كُلفت البينة وإن كان من متاع النساء بخلاف الحرة، وأما ما كان من اللحاف والفراش والحلي والثياب التي على ظهرها فذلك لها.
[المسالة الثالثة: فيمن تصدق على أم ولده في صحته بالأعطيات الكثيرة وصيرها في يديها]
قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: فيمن تصدق على أم ولده في صحته بالأعطيات الكثيرة، وصيرها في يديها فذلك بقدر ما يشبه يُسره قرب مليء يعطيها الكثير من الحلي والثياب فينفذ ذلك، وأما القليل الوفر يُسرف بما لا يعطيه مثله لمثلها فهذا يُرى أنه توليج، فيُرد منه ما جاوز عطية مثله لمثلها، ويمضي ما لا يكون من مثله سرفًا، سواء كانت العطية في مرة واحدة أو شيئًا بعد شيء.
وقال أصبغ: إن كانت العطية في مرة فلترد كلها، كزيادة ذات الزوج على ثلثها، وإن كان شيئًا بعد شيء مضى ما لا سرف فيه، ورُد الآخر الذي يُرى أنه توليج إليها.