للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ما لم يستحدثوا دينًا أو ينكحوا أو يُحدثوا فيها حدثًا.

ابن حبيب: وقال ابن دينار: إذا نكح الذكر لم يقطع نكاحه الاعتصار، وأما الأنثى فنكاحها يقطع العصرة؛ لأن الذكر دخل فيما مخرجه بيده ودخلت الأنثى فيما مخرجه بيد الزوج.

[المسألة الأولى: في اعتصار الأم ما وهبته لابنها اليتيم]

ومن المدونة قال مالك: وما وهبت أو نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم فليس لها أن تعتصر؛ لأنه يتيم ولا يعتصر من يتيم، ويعد ذلك كالصدقة عليه، وإن وهبتهم وهم صغار لا أب لهم ثم بلغوا ولم يُحدثوا في الهبة شيئًا فليس لها أن تعتصر هبتها؛ لأنها وهبت لهم وهم يتامى وهي بمنزلة الصدقة.

قال محمد: فإن وهبت لولدها الصغير فبلغ قبل أن يموت الأب، ثم مات أبوه كان للأم أن تعتصر ما وهبته، فأما إن مات الأب قبل بلوغ الولد ثم كبر الولد فليس للأم أن تعتصر؛ لأن بموت الأب قبل البلوغ انقطع الاعتصار فلا يعود بعد ذلك.

قال: وإذا وهبت الأم لولدها اليتامى إلا أنهم مياسير فقال أشهب: لها أن تعتصر كما تعتصر من الكبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>