قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: في هبة الأم للولد في حياة الأب إنه إن قبضها الأب فلا تعتصر؛ لأنها لا تعتصر ما صارت ولايته لغيرها، ولو أعطت ابنها الذي ليس في ولاية الأب فلا تعتصره.
م: هذا خلاف في الوجهين.
قال: ويعتصر الأب ما أعطاه؛ لأن أصل العصرة للأب، وما أعطت لابنها الصغير بعد موت أبيه وهو في ولاية وصي فحاز له العطية فلا تعتصرها وهو كالأب، ولو كانت الأم تلي الصبي كان لها أن تعتصر، كان له أب أو لم يكن.
وقال ابن القاسم ومطرف عن مالك: لا يُعتصر من يتيم.
وقاله ابن القاسم وأصبغ، وبه أقول.
[المسألة الثانية: لو وهبت الأم لبنيها وأبوهم مجنون جنونًا مطبقًا]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو وهبتهم والأب مجنون جنونًا مطبقًا فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لها.
[(٢) فصل: في اعتصار الأب]
[المسألة الأولى: في اعتصار الأب ما وهبه لبنيه الصغار]
قال مالك: وللأب أن يعتصر ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار- وإن لم يكن للصغار أم؛ لأن اليتم إنما هو من قبل الأب- ما لم ينكحوا أو يستحدثوا دينًا.