محمد: لأنه إنما أُنكح لغنائه ولما أعطي وعليه داينه الناس، وكذلك يُرغب في الابنة ويُرفع في صداقها فلذلك مُنع الاعتصار، وذلك إن كانت الهبة كثيرة مما يُزاد في الصداق من أجلها، فأما الثوب ونحوه فلا.
[المسألة الثانية: في اعتصار الأب ما وهبه لبنيه الصغار ثم بلغوا]
قال ابن القاسم: وكذلك إن وهب لأولاده الصغار ثم بلغوا فيه أن يعتصر هبته ما لم ينكحوا أو يُحدثوا دينًا أو تتغير الهبة عن حالها، وقضى عمر بن عبد العزيز فيمن نحل ابنه أو ابنته ثم نكحا على ذلك فلا رجوع له، وإن نحلهما بعد النكاح فذلك له ما لم يتداينا أو يموتا.
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم: فيمن نحل ابنته نخلة فتزوجها رجل على ذلك ثم مات أو طلق فقد انقطع الاعتصار في النكاح فلا يعود، بنى بها أو لم يبن، وكذلك من نكح من الذكور والإناث أو داين ثم زال الدين أو زالت العصمة فلا اعتصار.
[المسالة الثالثة: في اعتصار ما وهبه الأب لابنه في مرض أحدهما]
قال يحيى بن عمر: وأما إن مرض الأب أو الابن فلا اعتصار في مرض أحدهما، فإن زال المرض فله أن يعتصر بخلاف النكاح والدين؛ لأنه لم يُعامل عليه في المرض.