[المسألة الثانية: في قبول العطية وردها وكيف إن كانت من سلطان]
قال في العتبية: وكان رجال ببلدنا من أهل الفضل والعبادة يَرُدُّونَ العطية يُعْطَوْنَها إلا أن لا يكون لهم عنهم غنى. قيل: فمن حُمِلَ على فرس في السبيل أو أعطاه دنانير فلا يقبل إلا على وجه الحاجة؟ قال: أما من الوالي فلا بأس -قال ابن القاسم: يريد: الخليفة- وأما الناس بعضهم من بعض فإني أكرهه.
[المسألة الثالثة: فيمن له الحق فيما جُعل في السبيل من علف وطعام وماء للشراب]
مالك: وما جُعِلَ [١٠٤/ب] في السبيل من العلف والطعام فلا يأخذ منه الأغنياء, ولكن أهل الحاجة, وأما ما جُعِلَ من الماء في المسجد فليشرب منه الأغنياء؛ لأنه جُعِلَ للعِطَاش.
[المسألة الرابعة: في خروج من لا يجدون ما ينفقون للحج والغزو وفي شراء كسور السؤال]
قال مالك: وأكره لهؤلاء الذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو فيسألون.
قال سحنون: لا بأس بشراء كسور السؤال, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بريرة:«هو لها صدقة ولنا هدية».