للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تركت المرأة زوجها وأمها وأختين لأم وأختين لأب أو شقائق وأوصت أن

لا تُنقص الأم من السدس فأجاز الورثة, فالفريضة بالعول من عشرة: للأم منها

سهم فأسقطه فتبقى تسعة, ثم أعط الأم السدس من أصل المال, واقسم ما بقي

على تسعة: للزوج ثلاثة وللأختين للأم سهمان, وللأختين للأب أربعة, وكذلك

لو تركت الأم نصيبها للورثة, أو قالت معي نصيبي.

وتصح المسألة من أربعة وخمسين؛ لأنك إذا أخرجت للأم السدس من

أصل الفريضة بقيت الخمسة أسداس لا تنقسم على تسعة, فتضرب ستة في تسعة تك

أربعة وخمسين, فمن كان له شيء من ستة أخذه مضروباً في تسعة, فللأم واحد من ستة

في تسعة بتسعة, ومن كان له شيء من تسعة أخذه مضروباً في الخمسة المنكسرة

فللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر, للأخوات للم اثنان في خمسة بعشرة, لكل

واحدة خمسة, وللشقائق أربعة في خمسة بعشرين لكل واحدة عشرة.

وهذا وما أشبهه يأتي موعباً في كتاب الفرائض إن شاء الله

[(٤)] فصل [فيمن أوصى بثلثه لفلان إلا نصيب أمه فيبقى لهل]

ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وهو عنه في

المجموعة: فيمن أوصى بثلثه لفلان إلا نصيب أمي منه فيبقى لها, قال: يُعزل

الثلث ثم يؤخذ منه سهم الأم - يريد هو سدس الثلث - فيرد إلى ثلثي المال

فيقسم بين جميع الورثة, إلا أن يجيز لها ذلك باقي الورثة.

ولو أوصى بثلث ماله لرجل وأوصى أن لا تُنقص أنه من سدسها,

فيُخرج الثلث لأجنبي فيُوقف, ثم تأخذ الأم ميراثها مع الورثة, ثم ينظر سدس

الثلث الموقوف منه وما للأم فيحاص بذلك الأجنبي في الثلث, فما صار لها, كان

<<  <  ج: ص:  >  >>