عُمره لو حوصص له بذلك أولاً - قال أبو محمد: وقد اختلف في ائتناف
الحصاص بعد التعمير إذا
ظهر خلاف ما مضى, ويأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله -
وإن أوصى لرجل بخدمة عبده, ولآخر بدرهم من غلة ذلك العبد كل شهر, والعبد
هو الثلث, فليبدأ صاحب الدرهم بدرهمه على صاحب الخدمة كم أوصى بثلثه
لرجل ولآخر بمئة من ثلثه, فليبدأ صاحب المئة [١٣٦/ب] , فإن شاء المُخدم
أدى كل شهر درهماً وأخذ الخدمة, وإلا استؤجر العبد فيبدأ بالدرهم من إجازته,
وكذلك من أوصى لرجل بثمرة حائطه, ولرجل آخر بعشرة أصبغ من ثمرته كل
سنة [فالآصع] مبدأة كل سنة, وما فضل فللآخر, ولو أصاب أقل من عشرة
آصع أخذ تمام العشرة من العام المقبل.
ومن العتبية قال سحنون عن ابن القاسم: في الموصى له من غلة عبده
أو حائطه دينار كل شهر حياته, والثلث يحمل ذلك, فإن ضمن له الورثة
ذلك, وإلا أوقفوا العبد والحائط, وإن لم يحمله الثلث وحالت الوصية ووقعت
المحاصة حوصص بقدر تعميره, ويكون في العبد على أقل العُمرين.
[المسالة الثانية: فيمن أوصى بوصايا لرجل بنفقته حياته من بقية الثلث ثم مات فلم ينظر في ذلك حتى مات الموصى له بالنفقة]
قال عنه أصبغ - وهو في كتاب ابن المواز-: وإن أوصى بوصايا,