للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدة قريبة [١٣٩/أ] كالسنة وشبه ذلك إن اشترط النقد, وإن لم يشترط النقد,

فلا بأس؛ لأنه متى مات انفسخ الكراء ورجعت الدار إلى صاحبها

ومن المدونة: والموصى له بخدمة العبد حياته إذا صالح الورثة من خدمته

على مال, فمات العبد ويقي المخدم حياً, فلا يرجع عليه الورثة بشيء مما أخذ

منهم, وللرجل أن يؤجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد, إلا أن

يكون عبداً - قال له: اخدم ابني ما عاش, أو اخدم ابنتي أو ابن أخي وشبه هذا,

ثم أنت حر- وهو من العبيد الذين لا يراد منهم الخدمة وإنما ناحيتهم الحضانة

والكفالة, فليس له أن يؤجره؛ لأن مالكاً قال: فيمن قال لعبده أو لجاريته: اخدم

ابني أو ابنتي أو ابن أخي عشر سنين, أو حتى يبلغ أو ينكح, ثم أنت حر, مات

الذي قيل له: اخدمه قبل الأجل, فإن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الذي

مات بقية الأجل, ثم هو حر, وإن كان ممن لا يصلح للخدمة لفراهيته وإنما أُريد

به ناحية الحضانة والكفالة والقيام, عُجل له العتق الساعة ولم يؤخر.

قال مالك: وقد نزل هذا ببلدنا وحكم به وأشرت به.

قال ربيعة: ومن قال لعبده: إذا تزوجت ابني فأنت حر, فبلغ الابن النكاح وهو

موسر, فأبى أن ينكح وتسرر, فإن العبد يعتق الآن؛ لأنه أراد بلوغ أشده وأن

يستعين بالعبد فيما قبل ذلك من السنين.

قال بعض أصحابنا عن غير واحد من فقهائنا: ولو بلغ الابن

النكاح وهو معسر لم يعتق العبد حتى يكون للولد ما يتزوج به مثله في حاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>