وذكر يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية مثله.
وكذلك روى عنه سحنون وأصبغ: إذا أوصى لرجل بدنانير ودراهم, أو
بصيحاني وبرني في وصية واحدة أو وصيتين, فله الصنفان جميعاً.
[(١) فائدة في اختصار المسألة]
واختصار ذلك كله أنه لا خلاف إذا كانتا جنسين:
أن له الوصيتين, كانت بكتاب أو بكتابين.
وإن كانتا نوعاً واحداً:
فقيل: له أكثر الوصيتين كانتا بكتاب أو بكتابين,
وقيل: ينظر, فإن بدأ بالأقل, فله أكثر الوصيتين,
وان بدأ بالأكثر أو كانتا متساويين, فله الوصيتان,
وقيل: إنما هذا إذا كانتا بكتاب واحد, و'ن كانتا بكتابين فله أكثر الوصيتين.
والأول أصوبهما, وبالله التوفيق.
[المسألة الخامسة: فيمن أوصى بثلثه لفلان وفلان وفلان, ثم قال: وأعطوا فلانا مئة دينار لأحد الثلاثة]
قال أصبغ: عن ابن القاسم: فإن أوصى بثلثه لفلان وفلان وفلان, ثم
قال: وأعطوا فلانا مئة دينا لأحد الثلاثة, فإنه يضرب بأكثر الوصيتين من المئة
ومن ثلث الثلث. قال أصبغ: وفيها شيء, ولها تفسير.
وإنما يعني أصبغ, والله أعلم أن هذا الجواب إنما يصح إذا كان ماله كله
عيناً دنانير, وأما إن كان ماله عينا وعروضاً, فله تُسع العروض والأكثر من تُسع