للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وقد أخبرتك أنه إنما يُنظر إلى المعين فيكون بخلاف المبهم,

ولو قال: غلامي نًجيح حر, فسماه مباركاً لم تزل الوصية عنه؛ لأنه عبد بعينه.

وقال أشهب: ولو اشترى آخر فسماه باسم الذي غير اسمه لم يعتق إلا الأول

[المسألة الثالثة: فيمن أوصى بأن عبده حر, ولم يسميه, وليس له غيره, ثم اشترى غيره, ثم مات]

قال أشهب: ولو قال في وصيته: عبدي حر, ولم يسمه, وليس له غيره, ثم

اشترى غيره, ثم مات, فالاستحسان أن يعتق الأول, وبه أقول: لأنه إياه أراد,

والقياس أن يعتق نصفهما بالسهم, وقال محمد: لا يعتق إلا الأول.

قال أشهب: ولو أن له عبدين, فقال: أحدهما حر, فمات أحدهما واشتري

آخر فهما حران, وقال محمد: لا يعتق عندي إلا الباقي من العبدين؛ كمن

قال عبدي حر لا كمن قال: عبيدي.

قال محمد: والصواب عندنا - وهو قول مالك وابن القاسم-

إن من قال: عبدي حر أو عبداي حران أو ثلاثة أعبدي أحرار أنه تعيين لا

ينصرف العتق إلى غيرهم؛ كمسألة مالك في الثواب الخز, ورواها أشهب

وأما إن قال: عبدي حر وله عبيد فهو؛ كمن أعتق أحد عبيده, وليس كمن له غيرهم.

والصواب من ذلك كله ما ذهب إليه محمد مع موافقته قول مالك وابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>