[(٦)] فصل [فيمن وطئ جارية أوصى بها فلان هل يعد ذلك رجوعاً منه]
منه ومن المجموعة قال ابن القاسم: ومن أوصى
لرجل بجارية, فله وطؤها, وليس ذلك برجوع
وقاله عنه أصبغ وأبو زيد في العتبية.
قال عنه أبو زيد: فإن أُوقفت الأمة بعد موته خيفة أن تكون حاملاً منه
فقتلها رجل, فقيمتها للسيد الميت؛ إذ قد تكون حاملاً منه, ولا شيء
للموصى له في قيمتها. وذكره عنه ابن عبدوس,
وقال: انظر في هذا, هي إنما فيها القيمة, والقيمة تدخل في المال, وتدخل فيها
الوصايا لو لم يوص برقبتها, فلما أوصى بها فالموصى له أحق بقيمتها؛
لأن حكمها حكم الأمة حتى يتبين حملها, وكذلك أمة لعبده كان يطؤها,
فأعتقه سيده, ثم أعتقها العبد فحكمها حكم الأمة حتى تضع.
وقال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية: ولا يطأ المبتلة للعتق, أو
لرجل في المرض وإن كانت من الثلث؛ لأنه لو صح نفذ عليه ذلك,
والله أعلم.