للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت فضة كل سيف أكثر من الثلث فلا خير في القسمة فيها بالقيمة وكذلك الحلي.

فصل: [٣ - فيما لو لم يرض أحدهم بالقسمة, وهل القاسم بمنزلة القاضيٍ

وإذا قسم القاسم بين قوم دورا أو رقيقا أو عروض, فلم يرض أحدهم ما أخرج

له السهم أو لغيره, أو قال: لم أظن أن هذا يخرج لي فقد لزمه, وقسم القاسم

ماض كان في ربع أو حيوان أو غيره.

وكذلك إن قالوا له: غلطت ولم تعدل, أتم قسمه ونظر الإمام فذ ذلك, فإن كان

قد عدل أمضاه وإلا رده.

ولم يري مالك قسم القاسم بمنزلة حكم القاضي.

[فصل ٤ - حكم الأجنبي يشتري ما يخرج بالسهم]

ولا يجوز لأجنبي أن يشتري من أحدهم ما يخرج له بالسهم من هذه الثياب؛ إذ

لا شركة له فيها, وإنما جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة؛ لأن

القسمة عند مالك بالقرعة ليس من البيوع, والقسمة تفارق البيوع في بعض

الحالات.

<<  <  ج: ص:  >  >>