للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٥ - في قسمة ما لا يعرف]

قال ابن القاسم: وإذا ورثا نخلا وكرما ولم يعرفاه ولا رأياه, أو عرف ذلك أحدهما

فرضيا بأن يأخذ أحدهما الكرم ويأخذ الآخر النخل لم يجز ذلك عند مالك, إلا أن

يكونا قد رأيا ذلك أو وصف لهما فيجوز على ما تراضيا عليه.

[فصل ٦ - في قسم الشيء الغائب بالوصف]

ولا بأس أن يقتسما دارا غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها ويميزا

حصتيهما منها بالصفة, كما يجوز بيعها بالصفة.

قال ابن عبدوس: قال سحنون: لا تقسم إلا بتراض بغير قرعة, ولا يجوز

بالقرعة لا يجبر عليه من أباه؛ لأن القسمة بالقرعة لا تكون إلا باعتدال

القيمة.

ولا يقوم دارا بمصر من هو بإفريقية؛ إذ قد تحول أسواقها من يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>