للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبدوس: قال سحنون: لم يحملها محمل البيع ولا محمل القسم.

قال ابن عبدوس: كأنه يقول ليس البناء فوتا إذا ظهر على عيب, لكن يكون

شريكا بالبناء وتكون الدار بينهما, كما قال في المبتاع يصبغ الثوب ثم يظهر به

على عيب فله رده ويكون بالصبغ شريكا, وهذا محمل البيع, والقسمة ليس

فيها فوت ويرجع فيه على كل حال.

[فصل ٢ - فيمن ابتاع دارا عظيما أو نحوه فوجد به عيبا]

ومن المدونة قال مالك: فيمن ابتاع دارا عظما أو نخلا فاستحق بعضها أو وجد به

عيبا, فأما اليسير كبيت من دار عظما, أو نخلات يسيرة من كثيرة, فإن ذلك يرجع

بحصته من الثمن, ويلزمه البيع فيما بقي, وإن كان كثيرا رد البيع, وكذلك القسمة.

[فصل ٣ - فيمن وجد عيبا في الحنطة بعد طحنها]

وإذا اقتسم رجلان حنطة فأصاب أحدهما بما أحدهما بما أخذ عيبا بعد أن طحنها, رد

قيمتها ويرد الآخر الطعام الذي أخذ أو مكيلته إن فات ثم يقتسمان ذلك,

<<  <  ج: ص:  >  >>