للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس له يرجع بنصف قيمة العيب في حنطة صاحبة, فيدخله التفاضل في الطعام,

ولا عليه أن يأتى بحنطة معيبة مثلها؛ إذ لا يحاط بمعرفتها.

والقسم في وجوب الرد بالعيب والاستحقاق كالبيع فمن ابتاع عرضا أو

حيوانا أو غيره فوجد به عيبا بعد أن فات عنده, فإنه إنما يرجع بحصة العيب من

الثمن, وليس عليه ولا له أن يأتى بسلعة معيبة مثلها؛ إذ لا يحاط بمعرفة ذلك, ولو

كان يحاط بمعرفته كان له أن يخرج مثلها فيما يكال أو يوزن.

قال ابن عبدوس: وقال أشهب: يرد مثل الحنطة, ثم يقتسمان ذلك وحصة

الآخر نصفين.

بلغني أن سحنون قال: يكون شريكا بقيمة الطحن يكون ما بقي وحصة

الآخر بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>