للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قول أشهب: يضمن لأخيه نصف قيمته يوم قاسم, فإن أعتق, فقال

أشهب: إنما يضمن قيمته يوم قاسم.

وعلى أصل سحنون يعتق نصيبه, ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم التقويم إن كان مليئا.

[فصل ٢ - فيما لو استحق الأرض بعد البناء, وأن الهدم ليس يفوت]

وأما إن كان ما يبني فبنى؟

فقال ابن القاسم وأشهب وابن كنانة: يضمن نصف قيمة ما قبض.

قال سحنون: ليس هذا أصل ابن القاسم, وينبغي على أصل القسمة أن

يشاركه في قاعة ما بنى, ثم يتعاملان في البناء على حديث حميد بن قيس في

الاستحقاق.

قال سحنون: والهدم في القسم ليس بفوت.

وقد قال ابن القاسم في الموصى له بالثلث: يأخذ ثلث دور الميت مقاسمة ثم يستحق

ما بيده يرجع على الورثة وقد هدموا, أن له ثلث ذلك مهدوما, فهذا هو

أصل جيد.

قيل: فلو قسما خشبا فعمل أحدهما نصيبه أبوابًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>