للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصيبته منه, ولو لم يمت منهم أحد حتى استحق أحدهم فالمستحق مخير في أن

يجيز البيع ويرجع بالثمن على البائع ويمضي القسمة, إن شاء أخذ عبده , ورجع

الإخوة بالثمن على البائع فقسموه بينهم أثلاثا, ورجع المستحق منه العبدين

ولا هما ذلك إن طلباه.

وهذا على مذهب ابن القاسم الذي يضمن بالقسم من مات في يديه, وأما

من لا يضمنه, ففي مسألة إذا مات عبد احدهم واستحق عبد الآخر, فقد مات

العبد, وثلثه للمستحق منه العبد الآخر فمنه ضمانه وثلثاه من الذي مات العبد في

يديه, ثلث هو له وثلث عاوض به الذي بقي العبد في يديه؛ لأن القسمة بين هذين

قد تمت وبينه وبين المستحق منه قد انتقضت, فيكون الثمن بينهم أثلاثا,

وللمستحق منه العبد ثلث العبد الباقي, هذا على الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>