للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اقتسما حنطة وقطنية, فأخذ هذا الحنطة وهذا القطنية يدا بيد جاز, ولو كان هذا

القمح والقطنية زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير فيه إلا أن يحصداه مكانهما.

قال ابن الحبيب: فإن وقع في حصاده تأخير, دخله بيع طعام بطعام غير يد بيد.

قال مالك: ولو كان الزرع كله صنفا واحدا, لم يجز أن يقتسماه زرعا حتى يحصداه

ويدرساه ويقتسماه كيلا.

وقد تقدم باب فيه من هذا المعنى.

[قال] محمد: وإذا كان بينهما صبرة قمح وصبرة شعير, والقمح أكثر بأمر بين, فأخذ

أحدهما القمح وأخذ الآخر الشعير لم يجز, وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة.

[فصل ٢ - حكم القسمة جزافا]

قال ابن القاسم في الكتابين: وإن ترك أحدهما نصيبه من صبة القمح واقتسما

صبرة الشعير جزافا, لم يجز ويجوز كيلا, وكأنه في الجزاف خاطره فيها بما ترك له من

القمح.

قال أشهب: وإن قال له: خذ الشعير ونصف أو ثلثي القمح جاز.

قال: والصبرة بينهما إن قال له: خذ ثلاثة أرباعها, أو خذ منها كذا وكذا واترك

<<  <  ج: ص:  >  >>