فقال علي وزيد وابن عباس وكافة الفقهاء: للشقيقة النصف, وما بقي للأخ والأختين للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال ابن مسعود للشقيقة النصف, وللأختين للأب السدس تكملة الثلثين, وما بقي لأخيهما, كقوله: في بنت وابن ابن, وبنتي ابن.
والحجة لقول الجماعة أنا اتفقنا لو لم تكن بنت لكان المال بين ابن الابن وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين, ولذلك لو لم تكن أخت شقيقة لكان المال بين الأخ والأختين للأب للذكر مثل حظ الأنثيين, فإذا كانت بنت أو أخت شقيقة أخذت فرضها وبقي باقي المال على أصل القسمة, فحكمهم في الفاضل كحكمهم في جميعه.
كما لو كان مكان البنت أو الأخت أم أو زوج أو زوجة لأخذت فرضها وكان ما بقي بين هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين كحكمهم إذا انفردوا, كما قال في زوج وأبوين, أو زوجة وأبوين أنه جعل قسمة الأبوين في الاجتماع والانفراد