ومن عيب هذا القول أن يقال لمن ذهب إليه إن كان حكم بنات الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين فلم قسمت لهن إذا أضر بهن المقاسمة, وإن كان حكمهن المقاسمة فلم أفردتهن بالسدس إذا كان ذلك أضر بهن وما ذنبهن حتى ألزمن الإضرار.
ومنها: أن يخلف الموروث الحر المسلم أبوين حرين مسلمين, وأخوين مشركين أو مملوكين أو قاتلين.
فقال عمر وعلي وزيد: للأم الثلث, وما بقي فللأب, وكانوا لا يحجبون بعبد أو كافر أو قاتل, وبه قال فقهاء الأمصار.
وقال ابن مسعود: للأم السدس, وما بقي فللأب, وكان يحجب بهؤلاء ولا يورثهم.
وكذلك عنده لو خلفت الحرة المسلمة زوجا حرا مسلما وابنا كافرا أو عبدا أو قاتلا أو خلف المسلم زوجة حرة مسلمة وابنا كافرا, أو عبدا أو قاتلا فإن للزوج الربع وللزوجة الثمن ويحجبهم بمن ذكرنا.