للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب عمر وعلي وزيد أن للزوج النصف, وللزوجة الربع, ولم يحجبوا بمن لا يرث, وبه قال فقهاء الأمصار.

واحتج من ذهب إلى قول ابن مسعود بأن الله تعالى حجب بالولد ولم يسم مسلما ولا كافرا, فهو على عمومه.

فيقال له: ما تقول فيمن هلك وترك ولداً كافرا وأبوين مسلمين؟

فإن قال: للأم السدس, وما بقي فللأب, وهو قوله, قيل له فلم حجبت الأم دون الأب؟ والله تعالى حجبهما جميعا بالولد!

فإن حملت الآية على العموم وجب أن تحجبهما, وإلا تناقضت.

وإن قلت: إنما ذلك بالولد المسلم الحر فوجب أن لا يحجب بالكافر.

-وأيضا- فإنا أجمعنا أن الجد الحر المسلم لا يرث مع الأب الحر المسلم, ويرث مع الأب العبد أو الكافر, وكذلك ابن الابن الحر المسلم لا يرث مع الأب الحر المسلم, ويرث مع الأب العبد أو الكافر, وكذلك ابن الابن الحر المسلم لا يرث مع الابن الحر المسلم, ويرث مع الابن العبد أو الكافر, فلما كانوا لا يحجبون ابن الابن ولا الجد, فكذلك لا يحجبون أما ولا زوجة ولا زوجا.

ومنها: أن يترك الموروث ابني عم, أحدهما أخ لأم.

فقال عمر وابن مسعود: المال للأخ للأم دون ابن العم؛ كالأخ الشقيق مع الأخ للأب.

وقال علي وزيد: للأخ للأم السدس, وما بقي بينهما نصفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>