واحتج من ذهب إلى قول عمر وابن مسعود بأن قالوا: أجمعت الأمة أن الموروث إذا خلف أخا شقيقا, وأخا لأب أن جميع المال للشقيق, وكذلك إن كانا ابني أخوين أو عمين أو ابني عمين أن المال لأقربهما بأم, فكذلك إذا خلف ابني عم أحدهما أخ لأم.
والحجة للقول الآخر أنا وجدنا الإخوة للأم إذا انفردوا مع سائر الإخوة أو بني الإخوة أو العمومة أو بينهم أوجبت لهم فرضا لا يشاركهم فيه أحد؛ فلما كان لا يدخل عليهم فيه أحد فكذلك لا يدخلون به على غيرهم, فإذا اجتمع مع ذلك بنو عم ورثوا به على جدته وبإخوة للأم على جدته.
ألا ترى أنهم اتفقوا إذا ترك الموروث أخوين لأم أحدهما ابن عم أن لهما جميع الثلث بأخوة الأم, وما بقي للذي هو ابن عم, ولم يكن هذا أولى بالجميع, فكذلك إذا كانا ابني عم أحدهما أخ لأم, أن للأخ للأم فرضه وما بقي بينهما, ولا يدخل أحدهما على صاحبه فيما يختص به, وهذا عدل وبالله التوفيق.